بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قد بين الفقهاء الشافعية أن المقصود في غسل الرجلين في الوضوء هو تعميم غسل محل الفرض منهما. فلا مانع شرعا من استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء ما دام يعمم غسل محل الفرض من الرجلين
(الْخَامِسُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ أَوْ مَسْحِ خُفَّيْهِمَا بِشُرُوطِهِ
(تحفة المحتاج/ باب الوضوء)
والله أعلم
