بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
المتعة تجب للمطلقة قبل الوطئ إن لم يجب لها شطر مهر، وكذا للمطلقة بعد الوطئ على الصحيح من القولين.
قال الإمام النووي: لمُطَلَّقَةٍ قَبْلَ وَطْءٍ مُنْعَةٌ إِنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرُ مَهْرٍ ، وَكَذَا لِمَوْطُوءَةٍ مُتْعَةٌ فِي الأَظْهَرِ ، وَفُرْقَةٌ لابسها طلاق . (المنهاج -فصل في المتعة)
والله أعلم
